All legislation

قرار Decision 01/11/2006

التصميم التوجيهي لمنطقة حناويه وعين بعال (19909)

Type
قرار · Decision
Date
01/11/2006
Official Gazette
Issue 44, 19/07/2007, p. 4505
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 01/11/2006
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

* المطلوب: اتخاذ القرار النهائي بشأن التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقتي حناوية وعين بعال * المنطقة ملحوظة بالمحضر رقم 3/2005 الذي كان قد شمل منطقة باتوليه طالبا السير باستكمال تصديق المرسوم. * المستندات المرفقة: * قرار بلدية حناية رقم 15 تاريخ 25/3/2006 بالموافقة على الدراسة. * قرار بلدية عين بعال رقم 19 تاريخ 2/5/2006 بالموافقة على الدراسة. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 16/10/2006: اتخاذ القرار النهائي للسير بالمرسوم بعد أن تم فصل الدراسة العائدة لمنطقة باتوليه للتمكن من السير بتصديق المرسوم العائد لمنطقتي حناويه وعين بعال. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 18/10/2006: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقتي حناويه وعين بعال العقاريتين وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر طالبا السير باستصدار المرسوم اللازم.

بيروت في 1/11/2006 برج هتجيان رئيس المجلس بالوكالة