المادة 1
* المطلوب: إبداء الرأي بشأن المرحلة الثانية من الدراسة التنظيمية لمنطقة عاريا وجوارها. والتي تضم مناطق عاريا ـ شويت ـ الهلالية ـ رويسة البلوط ـ المزيرعة وبعلشميه العقارية (قضاء بعبدا). * قرار المجلس رقم 39/2005: الموافقة على السير بالمرحلة الثانية في الدراسة. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 10/11/2006: الموافقة على الدراسة المقترحة من جانبها، بعد إدخال بعض التعديلات في ضوء مناقشتها مع بلدية عاريا. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 20/11/2006: اقتراح بعض التعديلات على المناطق الأخرى المشمولة بالدراسة. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة عاريا العقارية معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا السير باستصدار المرسوم اللازم، على أن يتم استكمال مناقشة الدراسة مع البلديات الأخرى المشمولة بالمخطط التوجيهي للمنطقة.