المادة 1
* المطلوب: إبداء الرأي بشأن التعديلات المقترحة على الدراسة التنظيمية لمنطقة فتقا وجوارها والتي تشمل مناطق الكفور، فتقا والغينة العقارية. * قرار المجلس رقم 25/2005: الموافقة على المخطط. * المستندات المرفقة: قرار بلدية فتقا رقم 32/2006/م.ب تاريخ 5/10/2006 المتضمن طلب تعديلات. * قرار بلدية الكفور رقم 10 تاريخ 22/6/2006: المتضمن طلب تعديلات. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 21/11/2006: الموافقة على التعديلات المقترحة من جانبها، والتي تم التوافق عليها مع البلديات لا سيما بلديتي فتقا والكفور لافتة إلى موافقة بلدية الغينة على الدراسة. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 27/11/2006: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة فتقا وجوارها معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا السير باستصدار المرسوم اللازم.