المادة 1
* العقار: رقم 1456/مساحته 1330م2. * النظام المصدق: (F) معدة للاستملاك بالمرسوم رقم 8575/2002. * المستندات المرفقة: قرار مجلس شورى الدولة رقم 135/2005 ـ 2006 تاريخ 29/11/2005 القاضي بإبطال المرسوم رقم 8575 لجهة البند الخامس المتعلق بالمنطقة الارتفاقية (F). * النظام الملحوظ بالمحضر رقم 40/2005: إلحاق العقارات الواقعة خارج بلدية جونية بالمنطقة الارتفاقية (1F: 2%، 0.02) في ضوء قرار مجلس شورى الدولة رقم 516/2004 ـ 2005 تاريخ 30/5/2005. * إحالة مصلحة الدروس بتاريخ 22/3/2006: إشارة الاستملاك وضعت في حينه بناء لاقتراح الوزير بدلا من (1F) الملحوظة بقرار المجلس الأعلى. * قرار المجلس رقم 13/2006: استكمال النقاش بشأن الطلب في جلسة لاحقة. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على إلحاق كامل المنطقة (F) المصدقة بالمرسوم رقم 8575/2002 بالمنطقة الارتفاقية (1F: 2%، 0.02)، طالبا استطلاع رأي البلديات المعنية.