المادة 1
* المطلوب: إبداء الرأي بشأن التعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة بنت جبيل، * المنطقة ملحوظة بقرار المجلس الأعلى رقم 42/2005 طالبا السير باستصدار المرسوم اللازم وتضمينه جدول مقارنة بأوجه الاختلاف مع البلدية المعنية. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 22/6/2006: إبداء الرأي في ضوء التعديلات جراء مناقشة البلدية. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 29/6/2006: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى. * قرار المجلس رقم 24/2006: إعادة الملف إلى دائرة التصاميم لاقتراح التعديلات في ضوء المستجدات المشار إليها أعلاه بالتنسيق مع البلدية المعنية. * قرار المجلس رقم 35/2006: دعوة البلدية ونقابة المهندسين لمناقشة الدراسة في جلسة لاحقة. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة بنت جبيل معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، شرط أن تعرض رخص البناء في المنطقة الارتفاقية (A) لموافقة المديرية العامة للتنظيم المدني، طالبا الاستكمال وفق الأصول.