المادة 1
* المطلوب: إبداء الرأي بشأن التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام المقترح لمنطقة رعيت العقارية. * قرار المجلس الأعلى رقم 47/2005: إحالة الدراسة المقترحة إلى وزارة البيئة لإبداء الرأي بشأن إمكانيات معالجة وضع المقالع الموجودة في المنطقة في ضوء القوانين والأنظمة المعمول بها. * رأي وزارة البيئة بكتابها رقم 4219/ب تاريخ 5/7/2006: اقتراح تعديلات على الدراسة لا سيما لجهة توسيع المنطقة الصناعية من الفئة الثانية بحيث تشمل المنطقة الانتقالية المقترحة (T)، وتحويل مناطق الامتداد (C) و(D) إلى صناعية انتقالية يسمح ضمنها بإنشاء المؤسسات من الفئتين الرابعة والخامسة. * رأي دائرة التصاميم: بتاريخ تقرير المناسب في ضوء الدراسة المعدلة مع الأخذ بمقترحات وزارة البيئة. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 5/12/2006: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة رعيت معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر بعد الأخذ بملاحظات وزارة البيئة، طالبا الاستكمال وفق الأصول.