All legislation

قرار Decision 04/01/2007

التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي لمنطقة رعيت (19361/05)

Type
قرار · Decision
Date
04/01/2007
Official Gazette
Issue 44, 19/07/2007, p. 4512-4513
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 04/01/2007
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

* المطلوب: إبداء الرأي بشأن التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام المقترح لمنطقة رعيت العقارية. * قرار المجلس الأعلى رقم 47/2005: إحالة الدراسة المقترحة إلى وزارة البيئة لإبداء الرأي بشأن إمكانيات معالجة وضع المقالع الموجودة في المنطقة في ضوء القوانين والأنظمة المعمول بها. * رأي وزارة البيئة بكتابها رقم 4219/ب تاريخ 5/7/2006: اقتراح تعديلات على الدراسة لا سيما لجهة توسيع المنطقة الصناعية من الفئة الثانية بحيث تشمل المنطقة الانتقالية المقترحة (T)، وتحويل مناطق الامتداد (C) و(D) إلى صناعية انتقالية يسمح ضمنها بإنشاء المؤسسات من الفئتين الرابعة والخامسة. * رأي دائرة التصاميم: بتاريخ تقرير المناسب في ضوء الدراسة المعدلة مع الأخذ بمقترحات وزارة البيئة. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 5/12/2006: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة رعيت معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر بعد الأخذ بملاحظات وزارة البيئة، طالبا الاستكمال وفق الأصول.

بيروت في 4/1/2007 برج هتجيان رئيس المجلس بالوكالة