المادة 1
* المطلوب: إبداء الرأي بالتعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة بعقلين العقارية. * المنطقة ملحوظة بقرار المجلس الأعلى رقم 50/2004 وقد تم وقف العمل بالدراسة بموجب المحضر رقم 13/2005 في ضوء ورود اعتراضات. * المستندات المرفقة: قرار بلدية بعقلين رقم 56 تاريخ 1/6/2006 بالموافقة على الدراسة التنظيمية للمنطقة معدلة كما تم التوافق عليها مع دائرة التصاميم. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 12/12/2006: إبداء الرأي في ضوء التعديلات المقترحة بالتوافق مع البلدية. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 20/12/2006: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة بعقلين معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.