All legislation

قرار Decision 04/01/2007

التصميم التوجيهي لمنطقة بعقلين (31126)

Type
قرار · Decision
Date
04/01/2007
Official Gazette
Issue 44, 19/07/2007, p. 4513
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 04/01/2007
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

* المطلوب: إبداء الرأي بالتعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة بعقلين العقارية. * المنطقة ملحوظة بقرار المجلس الأعلى رقم 50/2004 وقد تم وقف العمل بالدراسة بموجب المحضر رقم 13/2005 في ضوء ورود اعتراضات. * المستندات المرفقة: قرار بلدية بعقلين رقم 56 تاريخ 1/6/2006 بالموافقة على الدراسة التنظيمية للمنطقة معدلة كما تم التوافق عليها مع دائرة التصاميم. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 12/12/2006: إبداء الرأي في ضوء التعديلات المقترحة بالتوافق مع البلدية. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 20/12/2006: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة بعقلين معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.

بيروت في 4/1/2007 برج هتجيان رئيس المجلس بالوكالة