المادة 1
* المطلوب: إبداء الرأي بالتعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة بعلبك العقارية. * المنطقة ملحوظة بقرار المجلس الأعلى رقم 38/2005 * المستندات المرفقة: قرار بلدية بعلبك رقم 186/ب تاريخ 12/6/2006 المتضمن طلب بعض التعديلات. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 20/12/2006: إبداء الرأي في ضوء التعديلات المقترحة بالتوافق مع البلدية ومع الإبقاء على نظام المنطقة (G) دون تعديل. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 27/12/2006: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة بعلبك معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا استطلاع رأي وزارة الثقافة والتعليم العالي.