All legislation

قرار Decision 04/01/2007

التصميم التوجيهي لمنطقة بعلبك (30744)

Type
قرار · Decision
Date
04/01/2007
Official Gazette
Issue 44, 19/07/2007, p. 4513-4514
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 04/01/2007
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

* المطلوب: إبداء الرأي بالتعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة بعلبك العقارية. * المنطقة ملحوظة بقرار المجلس الأعلى رقم 38/2005 * المستندات المرفقة: قرار بلدية بعلبك رقم 186/ب تاريخ 12/6/2006 المتضمن طلب بعض التعديلات. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 20/12/2006: إبداء الرأي في ضوء التعديلات المقترحة بالتوافق مع البلدية ومع الإبقاء على نظام المنطقة (G) دون تعديل. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 27/12/2006: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة بعلبك معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا استطلاع رأي وزارة الثقافة والتعليم العالي.

بيروت في 4/1/2007 برج هتجيان رئيس المجلس بالوكالة