المادة 1
* المطلوب: إبداء الرأي بالتعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي لمنطقة النخلة العقارية. * المنطقة ملحوظة بقرار المجلس الأعلى رقم 22/2005. * المستندات المرفقة: الخريطة ونظام البناء معدلين المقترنين بموافقة قائمقام الكورة القائم بأعمال بلدية النخلة بتاريخ 23/12/2006. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 20/12/2006: إبداء الرأي في ضوء التعديلات المقترحة بالتوافق مع البلدية. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 26/12/2006: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة النخلة معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.