All legislation

قرار Decision 04/01/2007

التصميم التوجيهي لمنطقة القليلة وجوارها (4519/02)

Type
قرار · Decision
Date
04/01/2007
Official Gazette
Issue 44, 19/07/2007, p. 4515
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 04/01/2007
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

* المطلوب: إبداء الرأي بالتعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي لمنطقة القليلة وجوارها، والتي تضم مناطق الشعيتية ـ الكنيسة وأقسام من مناطق القليلة ـ الحنية ـ دير قانون (رأس العين) العقارية. * المنطقة ملحوظة بقرار المجلس الأعلى رقم 52/2004. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 27/12/2006: إبداء الرأي في ضوء التعديلات المقترحة بالتوافق مع البلديات المعنية. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 29/12/2006: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة القليلة وجوارها معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.

بيروت في 4/1/2007 برج هتجيان رئيس المجلس بالوكالة