المادة 1
* المطلوب: إبداء الرأي بالتعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي لمنطقة القليلة وجوارها، والتي تضم مناطق الشعيتية ـ الكنيسة وأقسام من مناطق القليلة ـ الحنية ـ دير قانون (رأس العين) العقارية. * المنطقة ملحوظة بقرار المجلس الأعلى رقم 52/2004. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 27/12/2006: إبداء الرأي في ضوء التعديلات المقترحة بالتوافق مع البلديات المعنية. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 29/12/2006: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة القليلة وجوارها معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.