All legislation

قرار Decision 14/03/2007

المخطط التوجيهي لمنطقة بشمزين (17269)

Type
قرار · Decision
Date
14/03/2007
Official Gazette
Issue 44, 19/07/2007, p. 4516
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 14/03/2007
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

* المطلوب: إبداء الرأي بشأن التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام المقترح لمنطقة بشمزين وجوارها والتي تضم مناطق بشمزين، بطرام، عفصديق، بدبا، وفيع العقارية. * اطلع المجلس عن المرحلة الأولى من الدراسة في جلسته بتاريخ 6/8/2003 ووافق على السير بالمرحلة الثانية منها. * قرار المجلس الأعلى رقم 28/2006: إعادة النظر ببعض مضامين الدراسة في ضوء ملاحظات البلديات المعنية. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 19/12/2006: تقرير المناسب في ضوء الدراسة المعدلة بالتشاور مع البلديات المعنية. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 22/12/2006: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى. ناقش المجلس الدراسة المقترحة متوقفا عند وجوب تضمين الدراسة شروطا محددة للبناء والإفراز في المناطق الزراعية خاصة، وذلك من خلال تحديد نماذج للأبنية أو شروط تكسية أو تشكيلات حجمية محددة تبرز واقع المنطقة المميز. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة بشمزين وجوارها معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.

بيروت في 14/3/2007 فادي النمار رئيس المجلس بالتكليف