المادة 1
* المطلوب: إبداء الرأي بالتعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة زبدين العقارية. * قرار المجلس الأعلى رقم 52/2002: الموافقة على الدراسة العائدة للمنطقة. * المستندات المرفقة: قرار بلدية زبدين رقم 6 تاريخ 27/5/2006 المتضمن طلب بعض التعديلات. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 10/1/2007: إبداء الرأي بالتعديلات المقترحة التي تم التوافق عليها مع البلدية. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 15/1/2007: استكمال عرض الدراسة على المجلس. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة زبدين العقارية معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.