المادة 1
* المطلوب: إبداء الرأي بشأن التعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة العبادية، * المنطقة ملحوظة بقرار المجلس الأعلى رقم 49/2005 طالبا السير باستصدار المرسوم اللازم وتضمينه جدول مقارنة بأوجه الاختلاف مع البلدية المعنية. * المستندات المرفقة: قرار بلدية العبادية رقم 119 تاريخ 15/9/2006 المتضمن طلب بعض التعديلات. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 20/12/2006: تقرير المناسب في ضوء اختلاف الرأي لجهة منطقة الحماية (1N) والتراجع عن الشير. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 26/12/2006: عرض الطلب على المجلس مع اقتراح تعديل نظام المنطقة(1N) وحيث رأى المجلس إمكانية اعتماد نظام للبناء لا يتجاوز 15%، 0.20 بارتفاع 7م في المنطقة (1N) على أن يرفع عامل الاستثمار العام إلى 0.30 في العقارات التي لا تتجاوز مساحتها 1500م2 مع اشتراط بقاء السفلي ضمن المسقط الأفقي للبناء العلوي، مرتئيا تحديد التراجعات عن الشير بعشرين مترا. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة العبادية العقارية معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.