المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مفوضية المجموعة الأوروبية والبالغ قيمتها /10/ مليون يورو لتمويل «التسهيلات للدعم التقني لإعادة الإعمار»، وذلك وفقا للاتفاقية الموقعة بتاريخ 2/7/2007،
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 615 08/08/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة الثامنة منه،
بناء على اتفاقية التمويل بين مجلس الإنماء والإعمار والمجموعة الأوروبية الموقعة بتاريخ 2/7/2007،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 6 تاريخ 25/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من مفوضية المجموعة الأوروبية لتمويل «التسهيلات للدعم التقني لإعادة الإعمار»،
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مفوضية المجموعة الأوروبية والبالغ قيمتها /10/ مليون يورو لتمويل «التسهيلات للدعم التقني لإعادة الإعمار»، وذلك وفقا للاتفاقية الموقعة بتاريخ 2/7/2007،
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8/8/2007