All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 615 08/08/2007

قبول هبة مقدمة من مفوضية المجموعة الاوروبية لتمويل "التسهيلات للدعم التقني لاعادة الاعمار"

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
615
Date
08/08/2007
Official Gazette
Issue 49, 16/08/2007, p. 4995-4996
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 615 تاريخ 08/08/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة الثامنة منه،

بناء على اتفاقية التمويل بين مجلس الإنماء والإعمار والمجموعة الأوروبية الموقعة بتاريخ 2/7/2007،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 6 تاريخ 25/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من مفوضية المجموعة الأوروبية لتمويل «التسهيلات للدعم التقني لإعادة الإعمار»،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مفوضية المجموعة الأوروبية والبالغ قيمتها /10/ مليون يورو لتمويل «التسهيلات للدعم التقني لإعادة الإعمار»، وذلك وفقا للاتفاقية الموقعة بتاريخ 2/7/2007،

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/8/2007