المادة 1
* المطلوب: إبداء الرأي بشأن التعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة حبوش، * المنطقة ملحوظة بقرار المجلس الأعلى رقم 49/2005 طالبا السير باستصدار المرسوم اللازم وتضمينه جدول مقارنة بأوجه الاختلاف مع البلدية المعنية. * المستندات المرفقة: قرار بلدية حبوش رقم 28 تاريخ 7/10/2006 المتضمن طلب إلحاق المنطقة (1E فيلات: 20%، 0.40 طابقين بارتفاع 9م) بالمنطقة (E: امتداد أول: 30%، 0.60 طابقين بارتفاع 9م)، وتعديل الارتفاع في المنطقة (1B) من 10م إلى 12م. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 14/12/2006: تقرير المناسب * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 26/12/2006: الموافقة على التعديلات المطلوبة. وحيث رأى المجلس إمكانية السماح ببناء مسكنين في البلوك الواحد في المنطقة (1E) دون تعديل في نظام البناء مع وجوب تخصيص الطابق السفلي المكشوف في حال وجوده لخدمة البناء، مرتئيا عدم الموافقة على تعديل الاتفاع في المنطقة (B). ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة حبوش العقارية معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.