المادة 1
* المطلوب: إبداء الرأي بشأن التعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقتي كفرتبنيت ـ النبطية الفوقا العقاريتين. * قرار المجلس الأعلى رقم 31/2005: الموافقة على الدراسة العائدة للمنطقة. * المستندات المرفقة: قرار بلدية كفرتبنيت رقم 233/م تاريخ 23/12/2005 المتضمن طلب بعض التعديلات. * قرار بلدية النبطية الفوقا رقم 59 تاريخ 11/12/2005 المتضمن رفض الدراسة. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 11/1/2007: إبداء الرأي بشأن التعديلات المقترحة من جانبها والتي تم التوافق عليها مع السلطات المحلية. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 19/1/2007: استكمال عرض الدراسة على المجلس. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة كفرتبنيت ـ النبطية الفوقا معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.