All legislation

قرار Decision 04/04/2007

شروط الترخيص على جانبي أوتوستراد المتن السريع

Type
قرار · Decision
Date
04/04/2007
Official Gazette
Issue 44, 19/07/2007, p. 4520-4521
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 04/04/2007
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

* المطلوب: تقرير المناسب بشأن شروط الترخيص بالبناء على جانبي طريق المتن السريع. * قرار المجلس الأعلى رقم 6/2006: استكمال النقاش في ضوء تقرير مفصل لمسار أتوستراد المتن السريع. * قرار المجلس رقم 9/2006 بعد الاستماع توضيح من ممثل مجلس الإنماء والإعمار حول تفاصيل الأتوستراد: استكمال النقاش بشأن الموضوع المطروح في جلسة لاحقة. * المستندات المرفقة: كتاب رئيس بلدية رومية رقم 13 تاريخ 16/1/2007 المتضمن اقتراح فرض تراجع 10م عن آخر حدود الطريق بما فيها أقنية المياه. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 28/2/2007: تقرر المناسب في ضوء مناقشات المجلس الأعلى بهذا الصدد. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 9/3/2006: استكمال عرض الاقتراح على المجلس الأعلى.. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على فرض تراجع عن حدود الأقسام المنفذة من طريق المتن السريع لا يقل عن 10م، خالية من أية إنشاءات.

بيروت في 4/4/2007 فادي النمار رئيس المجلس بالتكليف