المادة 1
* المطلوب: إبداء الرأي بشأن التعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقتي لحفد وميفوق العقاريتين. * المنطقة ملحوظة بقرار المجلس الأعلى رقم 44/2004 متضمنا الدراسة التنظيمية لمنطقة جاج العقارية، طالبا استطلاع رأي البلديات المعنية وفق الأصول. * المستندات المرفقة: * قرار بلدية لحفد رقم 1 تاريخ 12/1/2005 المتضمن طلب بعض التعديلات. * قرار بلدية جاج رقم 2 تاريخ 22/1/2005 المتضمن الاعتراض على الدراسة. * قرار بلدية ميفوق رقم 7 تاريخ 18/3/2005 المتضمن طلب بعض التعديلات. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 11/9/2006: إبداء الرأي في ضوء التعديلات المقترحة بعد استثناء منطقة جاج من الدراسة بسبب عدم التوصل إلى توافق مع البلدية بشأن الدراسة. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 27/9/2006: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى. * قرار المجلس في الجلسة السابقة: استكمال الناقش في ضوء المناطق الارتفاقية وعلاقتها مع الصورة الجوية للمنطقة. وحيث رأى المجلس في ضوء الصورة الجوية العائدة للمنطقة وقوع أقسام من الغابات ضمن المناطق المقترحة امتداد خلافا لطبيعة هذه المناطق التي تتبع طبيعيا المناطق المقترحة غابات، مرتئيا إخضاع هذه المناطق للمنطقة الارتفاقية (4A). ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقتي لحفد وميفوق العقاريتين معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.