المادة 1
* النظام الملحوظ: قرار مجلس أعلى محضر رقم 58/2003 (دراسة دير الزهراني). * المطلوب: تعديل تقسيم بعض المناطق وفقا للخريطة المرفقة بكتاب المحافظ. * المستندات المرفقة: كتاب محافظ النبطية رقم 27290/ تاريخ 26/10/2006 * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 19/4/2007: الموافقة على التعديل المطلوب. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 23/4/2007: استكمال العرض على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.