المادة 1
* المطلوب: إبداء الرأي بشأن المرحلة الثانية من التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة شويت وجوارها التي تضم مناطق شويت ـ الهلالية ـ رويسة البلوط ـ المزيرعة وبعلشميه العقارية، * قرار المجلس رقم 39/2005: الموافقة على السير بالمرحلة الثانية من الدراسة. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 6/3/2007: إبداء الرأي بعد استثناء منطقة عاريا المقترنة بموافقة المجلس بالمحضر رقم 38/2006. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 28/3/2007: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى. وبعد الاستماع إلى شرح من الاستشارى حول المخطط المقترح وإلى المهندسة المشرفة على الدراسة حول ملاحظات الدائرة. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي لمنطقة شويت وجوارها معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.