المادة 1
* المطلوب: إبداء الرأي بشأن مقترحات المرحلة الثانية من الدراسة التنظيمية لمنطقة عين دارة العقارية. * قرار المجلس رقم 52/2005: الموافقة على السير بالمرحلة الثانية من الدراسة. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 13/4/2007: الدراسة لا تشمل منطقة الكسارات، واقتراح إخضاع المناطق غير المبينة على الخريطة لنظام المنطقة (G). * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 20/4/2007: تقليص المنطقة(ETR سياحة بيئية 15%، 0.30) وتحديد نظامها (3000م2 إفراز، و1500م2 كمساحة دنيا للعقارات الصالحة باستثمارات 10%، 0.20). ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم على التوجيهي لمنطقة عين دارة وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.