المادة 1
* المطلوب: إبداء الرأي بالتعديلات المقترحة على الدراسة التنظيمية لمنطقة جباع العقارية. * المنطقة: ملحوظة بالمحضر رقم 22 تاريخ 28/6/2006. * التعديلات المقترحة: إلحاق العقارين 634 و974 بالمنطقة B. وتعديل شروط العقارين 1483 و1568 (ملك بلدي)، وإلحاق قسم من المنطقة (ETR) بالمنطقة (2C). * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 30/4/2007: إبداء الرأي بالدراسة بعد تعديلها وفقا لملاحظات الدائرة. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 30/4/2007: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي لمنطقة جباع العقارية معدلا وفقا للقرار البلدي. طالبا السير باستصدار المرسوم اللازم.