All legislation

قرار Decision 30/05/2007

التصميم التوجيهي لمنطقة جباع (33678)

Type
قرار · Decision
Date
30/05/2007
Official Gazette
Issue 44, 19/07/2007, p. 4526
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 30/05/2007
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

* المطلوب: إبداء الرأي بالتعديلات المقترحة على الدراسة التنظيمية لمنطقة جباع العقارية. * المنطقة: ملحوظة بالمحضر رقم 22 تاريخ 28/6/2006. * التعديلات المقترحة: إلحاق العقارين 634 و974 بالمنطقة B. وتعديل شروط العقارين 1483 و1568 (ملك بلدي)، وإلحاق قسم من المنطقة (ETR) بالمنطقة (2C). * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 30/4/2007: إبداء الرأي بالدراسة بعد تعديلها وفقا لملاحظات الدائرة. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 30/4/2007: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي لمنطقة جباع العقارية معدلا وفقا للقرار البلدي. طالبا السير باستصدار المرسوم اللازم.

بيروت في 30/5/2007 فادي النمار رئيس المجلس بالتكليف