المادة 1
* المطلوب: تقرير المناسب بشأن التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة البداوي العقارية المقترن بموافقة المجلس الأعلى في جلسته بتاريخ 20/4/2005 ـ محضر رقم 18، طالبا استطلاع رأي البلدية المعنية مجددا. * أعيد الملف مرفقا بقرار بلدية البداوي رقم 605/ص/2005 المتضمن طلب بعض التعديلات، وبإحالة مصلحة الدروس بتاريخ 9/1/2006 المتضمنة جدول مقارنة بين قرار المجلس والتعديلات المطلوبة. * المستندات المرفقة: قرار بلدية البداوي رقم 10 تاريخ 3/3/2007 بالموافقة على تعديل المخطط التوجيهي لمنطقة البداوي وفقا للخرائط المرفقة بالقرار. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة البداوي العقارية معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.