المادة 1
* المطلوب: إبداء الرأي بشأن مقترحات المرحلة الثانية من الدراسة التنظيمية لمنطقة قلحات وجوارها والتي تشمل مناطق: قلحات ـ البلمند ـ زكرون ـ بدبهون وبرغون العقارية. * قرار المجلس رقم 36/2005: الموافقة على السير بالمرحلة الثانية من الدراسة. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 23/4/2007: إبداء الرأي بالدراسة بعد تعديلها وفقا لملاحظات الدائرة. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 15/5/2007: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على الدراسة التنظيمية لمنطقة قلحات وجوارها وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.