المادة 1
* المطلوب: إبداء الرأي بالتعديلات المقترحة على الدراسة التنظيمية لمنطقة بتوارتيج العقارية. * المنطقة: ملحوظة بالمحضر رقم 22 تاريخ 18/5/2005 (من ضمن دراسة النخلة وجوارها). * التعديلات المقترحة: اقتصرت على إلحاق كامل العقار 253 و255 إلى المنطقة (2D: 20%، 0.40 بارتفاع 8م) بدلا من (3D: زراعية 5%، 0.5 بارتفاع 4.5م). * المستندات المرفقة: قرار مجلس بلدية بتوراتيج رقم 6/2007/ت تاريخ 15/5/2007 بالموافقة على التعديلات. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 23/5/2007: إبداء الرأي بالدراسة بعد تعديلها وفقا لملاحظات الدائرة بالتوافق مع البلدية. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 31/5/2007: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة بتوراتيج العقارية وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا السير باستصدار المرسوم اللازم.