المادة 1
* المطلوب: إبداء الرأي بالتعديلات المقترحة على الدراسة التنظيمية لمنطقة النخلة العقارية. * المنطقة: ملحوظة بالمحضر رقم 22 تاريخ 18/5/2005 (من ضمن دراسة النخلة وجوارها). * التعديلات المقترحة: تحويل كامل المنطقة (NR: تحريج 2%، 0.02) إلى منطقة زراعية 3D، وإلحاق بعض العقارات بمناطق ارتفاقية مجاورة ولحظ مشروع إبراز العقار 1255. * المستندات المرفقة: قرار قائمقام الكورة رقم 11 تاريخ 14/3/2007 بالموافقة على التعديلات. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 23/5/2007: إبداء الرأي بالدراسة بعد تعديلها وفقا لملاحظات الدائرة. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 24/5/2007: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة النخلة العقارية وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا باستصدار المرسوم اللازم.