المادة 1
* المطلوب: إبداء الرأي بالتعديلات المقترحة على الدراسة التنظيمية لمنطقة فاريا العقارية * المنطقة: ملحوظة بالمحضر رقم 34/2004. * المستندات المرفقة: قرار بلدية فاريا رقم 15 تاريخ 23/5/2006 المتضمن طلب تعديلات. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 7/5/2007: إبداء الرأي بالدراسة بعد تعديلها وفقا لملاحظات الدائرة بالتوافق مع البلدية باستثناء المنطقة (G). * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 14/5/2007: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة فاريا العقارية وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، واستطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه بشأن المنطقة (G) ومحيط سد شبروح.