المادة 1
* المطلوب: إبداء الرأي بالمرحلة الثانية من الدراسة التنظيمية لمنطقة عين سعادة وجوارها والتي تضم مناطق برمانا ـ عين سعادة ـ بيت مري ـ رومية ـ المسقى ـ غابة المسقى وجورة البلوط العقارية، * قرار المجلس رقم 30/2005: الموافقة على السير بالمرحلة الثانية من الدراسة التنظيمية للمنطقة. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 7/6/2007: إبداء الرأي بالدراسة معدلة في ضوء الاجتماعات مع السلطات المحلية. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 22/5/2006: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة عين سعادة وجوارها وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا استطلاع رأي البلديات المعنية وفقا للأصول.