المادة 1
ـ في التعديل ـ إن شركة تشاينا هاربور إنجنيرينغ كومباني (غروب) China Harbour Engineering Company (Group) المسجلة بتاريخ 13/8/2005، تحت رقم 2351 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع). قد صرحت بتاريخ 27/6/2007، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 7012/2007، بأنه بموجب محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 8/12/2005، اتخذ قرار بتغيير اسم الشركة من {China Harbour Engineering Company (Group)} إلى {China Harbour Engineering Compang Limited}، كما قامت الشركة بتعيين وتفويض السيد كزيا كزينروي Mr. Xia Xinrui ليكون ممثلا لفرعها في لبنان مانحة إياه الصلاحيات اللازمة وذلك لغاية 8/6/2010. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.