All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2095 10/07/2007

تعديل تسمية شركة تشاينا هاربور انجنيرينغ كومباني .China Harbour Engineering Coompany وتعيين ممثلا لفرعها في لبنان.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2095
Date
10/07/2007
Official Gazette
Issue 44, 19/07/2007, p. 4532
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2095 تاريخ 10/07/2007
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ـ في التعديل ـ إن شركة تشاينا هاربور إنجنيرينغ كومباني (غروب) China Harbour Engineering Company (Group) المسجلة بتاريخ 13/8/2005، تحت رقم 2351 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع). قد صرحت بتاريخ 27/6/2007، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 7012/2007، بأنه بموجب محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 8/12/2005، اتخذ قرار بتغيير اسم الشركة من {China Harbour Engineering Company (Group)} إلى {China Harbour Engineering Compang Limited}، كما قامت الشركة بتعيين وتفويض السيد كزيا كزينروي Mr. Xia Xinrui ليكون ممثلا لفرعها في لبنان مانحة إياه الصلاحيات اللازمة وذلك لغاية 8/6/2010. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 10/7/2007 بالتفويض عن وزير الاقتصاد والتجارة المراقب في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة عادل نور الدين