إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم 523/1 تاريخ 15/11/1965 القاضي بتأسيس نقابة باسم «نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان».
بناء على الطلب المقدم من النقابة المذكورة والمسجل تحت رقم 1455 تاريخ 24/5/2007 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة).
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمنح «نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان» ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية متخصصة بالشؤون الصحية باسم «الصحة والإنسان» تتحمل مسؤوليتها السيدة ريتا الياس الرحباني بصفتها حائزة على ماجستير في الصحة العامة.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تموز 2007
وزير الإعلام
غازي العريضي