المادة 1
مادة 1: ـ يلغى ويسحب القرار رقم 267 تاريخ 13/11/1997 المعطى إلى وكالة ستار لتأجير السيارات ـ شركة تضامن ـ على العقار رقم /5268/ الشياح ـ حي معوض ـ ملك داغر ـ طابق أرضي ـ وذلك بناء على طلب أصحابها.
قرار Decision No. 338 10/07/2007
إن مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرات الأولى والثالثة منها،
بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،
بناء على الطلب المقدم من السيد إسماعيل نحلة رقم 920/2 تاريخ 5/6/2007 والمتعلق بإلغاء وكالة ستار كار.
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى أصحاب العلاقة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والإدلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 21/6/2007،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ـ يلغى ويسحب القرار رقم 267 تاريخ 13/11/1997 المعطى إلى وكالة ستار لتأجير السيارات ـ شركة تضامن ـ على العقار رقم /5268/ الشياح ـ حي معوض ـ ملك داغر ـ طابق أرضي ـ وذلك بناء على طلب أصحابها.
مادة 2: يحظر على أصحاب العلاقة تعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 10 تموز 2007 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك