إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية لا سيما المادة 39 منه)،
بناء على طلب الترخيص المقدم باسم «نادي موسيقى الشوير ـ للعز» والمسجل تحت رقم 2495/د تاريخ 24/6/2006،
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 21545 تاريخ 27/2/2007،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: نسرين شحاده مجاعص ـ عصام مخايل توما صوايا ـ سمير سبع صوايا ـ جورج نعيم الرحباني ـ ماهر الياس بو زيد ـ دارين يوسف الحلبي ـ بشار إيلي صوايا، بتأسيس نادي شبابي يصنف ضمن الأندية الشعبية وفقا لما يلي: اسمها: «نادي موسيقى الشوير للعز». مركزها: بلدة الشوير ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: 1 ـ العمل على تنمية الفرد والمجتمع. 2 ـ إقامة الأنشطة الفنية والموسيقية والفولكلور اللبناني.
مادة 2: على النادي المذكور التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت 5 تموز 2007
وزير الشباب والرياضة
أحمد فتفت