All legislation

قرار Decision No. 83 05/07/2007

ترخيص نادي شبابي باسم «موسيقى الشوير ـ للعز»

Type
قرار · Decision
Number
83
Date
05/07/2007
Official Gazette
Issue 44, 19/07/2007, p. 4537-4538
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 83 تاريخ 05/07/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية لا سيما المادة 39 منه)،

بناء على طلب الترخيص المقدم باسم «نادي موسيقى الشوير ـ للعز» والمسجل تحت رقم 2495/د تاريخ 24/6/2006،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 21545 تاريخ 27/2/2007،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: نسرين شحاده مجاعص ـ عصام مخايل توما صوايا ـ سمير سبع صوايا ـ جورج نعيم الرحباني ـ ماهر الياس بو زيد ـ دارين يوسف الحلبي ـ بشار إيلي صوايا، بتأسيس نادي شبابي يصنف ضمن الأندية الشعبية وفقا لما يلي: اسمها: «نادي موسيقى الشوير للعز». مركزها: بلدة الشوير ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: 1 ـ العمل على تنمية الفرد والمجتمع. 2 ـ إقامة الأنشطة الفنية والموسيقية والفولكلور اللبناني.

المادة 2

مادة 2: على النادي المذكور التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت 5 تموز 2007 وزير الشباب والرياضة أحمد فتفت