المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة علوش للصيرفة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 442.
قرار Decision No. 9639 28/06/2007
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة 16 منه،
وبناء على القرار رقم 9516 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2007،
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 6/2/07 تاريخ 7/6/2007،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة علوش للصيرفة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 442.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 حزيران 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة