All legislation

قرار Decision No. 9640 28/06/2007

شطب "شركة عوض للصيرفة" عن لائحة مؤسسات الصيرفة

Type
قرار · Decision
Number
9640
Date
28/06/2007
Official Gazette
Issue 44, 19/07/2007, p. 4538
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9640 تاريخ 28/06/2007
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة 16 منه،

وبناء على القرار رقم 9516 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2007،

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 7/2/07 تاريخ 7/6/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة عوض للصرافة ـ سليم عوض وشريكه» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 395.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 حزيران 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة