المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن الهيئة العليا للإغاثة تفيد أنها تلقت، عبر وزارة الخارجية والمغتربين دعوة من الأمانة العامة للجامعة العربية للمشاركة في الاجتماع الأول للجنة متابعة تنفيذ آلية التنسيق بين الأجهزة العربية متابعة تنفيذ آلية التنسيق بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ في مقر الجامعة العربية في القاهرة يومي 27 و28/6/2007، وأن وزارة البيئة كانت قد اعتذرت عن المشاركة كون تكاليف الوفد على نفقة خزينة الدولة. وأن الهيئة العليا للإغاثة ترفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الشأن. وأن دولة الرئيس يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب، مشيرا إلى أنه سبق وأبدى موافقته على سفر أمين عام الهيئة العليا للإغاثة، اللواء يحي رعد، للمشاركة في الاجتماع المذكور وطلب تحضير ملف كامل وإعداد تقرير عن الاجتماع وعن الدراسات المقدمة خلاله والخلاصات التي يتم التوصل إليها. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على المشاركة في الاجتماع الأول للجنة متابعة تنفيذ آلية التنسيق بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الذي عقد في مقر الجامعة العربية في القاهرة يومي 27 و28/6/2007، وتكليف أمين عام الهيئة العليا للإغاثة حضوره على أن تتحمل الهيئة المذكورة نفقات السفر والإقامة المترتبة من جراء ذلك ويعد صاحب العلاقة تقريرا نتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.