All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 12 28/07/2007

مشاركة الهيئة العليا للإغاثة في الاجتماع الأول للجنة متابعة تنفيذ آلية التنسيق بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ المقرر عقده في القاهرة يومي 27 و28/6/2007 (على سبيل التسوية).

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
12
Date
28/07/2007
Official Gazette
Issue 49, 16/08/2007, p. 5032-5033
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 12 تاريخ 28/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 2037/4 تاريخ 7/6/2007

ـ كتاب الهيئة العليا للإغاثة رقم 2149/هـ.ع.غ. تاريخ 13/6/2007 ومرفقاته الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن الهيئة العليا للإغاثة تفيد أنها تلقت، عبر وزارة الخارجية والمغتربين دعوة من الأمانة العامة للجامعة العربية للمشاركة في الاجتماع الأول للجنة متابعة تنفيذ آلية التنسيق بين الأجهزة العربية متابعة تنفيذ آلية التنسيق بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ في مقر الجامعة العربية في القاهرة يومي 27 و28/6/2007، وأن وزارة البيئة كانت قد اعتذرت عن المشاركة كون تكاليف الوفد على نفقة خزينة الدولة. وأن الهيئة العليا للإغاثة ترفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الشأن. وأن دولة الرئيس يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب، مشيرا إلى أنه سبق وأبدى موافقته على سفر أمين عام الهيئة العليا للإغاثة، اللواء يحي رعد، للمشاركة في الاجتماع المذكور وطلب تحضير ملف كامل وإعداد تقرير عن الاجتماع وعن الدراسات المقدمة خلاله والخلاصات التي يتم التوصل إليها. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على المشاركة في الاجتماع الأول للجنة متابعة تنفيذ آلية التنسيق بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الذي عقد في مقر الجامعة العربية في القاهرة يومي 27 و28/6/2007، وتكليف أمين عام الهيئة العليا للإغاثة حضوره على أن تتحمل الهيئة المذكورة نفقات السفر والإقامة المترتبة من جراء ذلك ويعد صاحب العلاقة تقريرا نتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

28/7/2007