وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،
المستندات:
ـ القانون رقم 72/67 تاريخ 19/12/1967 (تنظيم شؤون الطائفة الإسلامية في لبنان).
ـ القانون رقم 20/86 تاريخ 14/6/1986 (إخضاع شؤون الطائفة الإسلامية لأحكام النظام الداخلي للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى).
ـ القانون رقم 30/86 تاريخ 14/6/1986 (تعديل ملاك دوائر الإفتاء).
ـ القرار رقم 15 تاريخ 21/8/1969 (النظام الداخلي للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى).
ـ القرار رقم 8/90 تاريخ 21/11/1990 (نظام مدرسي الفتوى في ملاك الإفتاء الجعفري).
ـ قرار مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 9/11/2006 (منع التعاقد إلا في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء).
ـ كتاب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى رقم 39 تاريخ 16/7/2007 ومرفقاته الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.
المواد
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يفيد بأن مركز مدرس في ملاك الإفتاء الجعفري قد شغر وأن الضرورة تقتضي ملئه. لذلك، فإن المجلس المذكور يرفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحا الموافقة على تعيين مدرس فتوى في ملاك الإفتاء الجعفري (الشيخ حسين علي حمية) مركز شاغر. وأن دولة الرئيس يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تعيين الشيخ علي حمية مدرس فتوى في ملاك الإفتاء الجعفري (مركز شاعر).