All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 561 26/07/2007

توزيع اعتمادات التجهيزات والإنشاءات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لسنة 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
561
Date
26/07/2007
Official Gazette
Issue 45, 26/07/2007, p. 4543-4545
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 561 تاريخ 26/07/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على أحكام قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة /60/ منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية).

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 175 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى توزيع اعتمادات التجهيزات والإنشاءات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لسنة 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اعتمادات التجهيزات والإنشاءات الملحوظة في الجزء الثاني من مشروع موازنة المديرية العامة لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب السابع ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل الثالث ـ قوى الأمن الداخلي والسجون. الوظيفة 133 ـ الشرطة والأمن الداخلي. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. /20.833.000/ل.ل. (فقط مبلغا وقدره عشرون مليونا وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية). البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 1 ـ تجهيزات فنية متخصصة. /333.333.000/ل.ل. (فقط مبلغا وقدره ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون مليونا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية). البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 2 ـ تجهيزات فنية يدوية. /8.333.000/ل.ل. (فقط مبلغا وقدره ثمانية ملايين وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية). البند 226 ـ تجهيزات، الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 9 ـ تجهيزات فنية مختلفة. /62.500.000/ل.ل. (فقط مبلغا وقدره اثنان وستون مليونا وخمسمائة ألف ليرة لبنانية). البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 3 ـ تجهيزات للمعلوماتية. النبذة 1 ـ تجهيزات للمعلوماتية. /41.666.000/ل.ل. (فقط مبلغا وقدره واحد وأربعون مليونا وستمائة وستة وستون ألف ليرة لبنانية). البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 5 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. النبذة 1 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. /8.333.000/ل.ل. (فقط مبلغا وقدره ثمانية ملايين وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية). البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 9 ـ تجهيزات أخرى. النبذة 1 ـ تجهيزات أخرى. /4.166.000/ل.ل. (فقط مبلغا وقدره أربعة ملايين ومائة وستة وستون ألف ليرة لبنانية). البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 2 ـ إنشاء أبنية. النبذة 2 ـ إنشاء أبنية متخصصة. /333.333.000/ل.ل. (فقط مبلغا وقدره ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون مليونا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية). المجموع العام: /812.497.000/ل.ل. (فقط ثمانماية واثنا عشر مليونا وأربعمائة وسبعة وتسعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/7/2007