All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 562 26/07/2007

تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على حديد البناء

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
562
Date
26/07/2007
Official Gazette
Issue 45, 26/07/2007, p. 4545-4547
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 562 تاريخ 26/07/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة) لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15/12/ 2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 187 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على حديد البناء،

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل ابتداء من 1/7/2007 تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق، عن بعض أصناف البند 72.14، على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/7/2007