المادة 1
مادة 1: تعدل ابتداء من 1/7/2007 تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق، عن بعض أصناف البند 72.14، على الشكل التالي:
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 562 26/07/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة) لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15/12/ 2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 187 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على حديد البناء،
مادة 1: تعدل ابتداء من 1/7/2007 تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق، عن بعض أصناف البند 72.14، على الشكل التالي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26/7/2007