المادة 1
ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة.
الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة.
الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة.
البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها.
الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها.
النبذة 2 ـ احتياطي لعطاءات مختلفة. /11.652.000/ل.ل. (فقط أحد عشر مليونا وستماية واثنان وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير).
إلى: الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل.
الفصل 3 ـ المديرية العامة للتنظيم المدني.
الوظيفة 242 ـ الإسكان والتنظيم المدني.
البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها.
الفقرة 2 ـ رواتب المتعاقدين وأجور الأجراء والمتعاملين والمستشارين.
النبذة 1 ـ رواتب المتعاقدين (دفع رواتب المتعاقدين السيدة حنان ناصر والسيد سمير عبد الله من تاريخ 1/6/2007، لغاية 31/12/2007. /8.610.000/ل.ل.
البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها.
الفقرة 3 ـ تعويضات.
النبذة 1 ـ تعويضات عائلية. /882.000/ل.ل.
البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها.
الفقرة 3 ـ تعويضات.
النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت. /2.160.000/ل.ل.
المجموع العام /11.652.000/ل.ل. (فقط أحد عشر مليونا وستماية واثنان وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير).