All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 557 20/07/2007

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للتنظيم المدني لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
557
Date
20/07/2007
Official Gazette
Issue 45, 26/07/2007, p. 4547-4548
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 557 تاريخ 20/07/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 25/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للتنظيم المدني لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،

المواد

المادة 1

ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة.

الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة.

الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة.

البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها.

الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها.

النبذة 2 ـ احتياطي لعطاءات مختلفة. /11.652.000/ل.ل. (فقط أحد عشر مليونا وستماية واثنان وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير).

إلى: الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل.

الفصل 3 ـ المديرية العامة للتنظيم المدني.

الوظيفة 242 ـ الإسكان والتنظيم المدني.

البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها.

الفقرة 2 ـ رواتب المتعاقدين وأجور الأجراء والمتعاملين والمستشارين.

النبذة 1 ـ رواتب المتعاقدين (دفع رواتب المتعاقدين السيدة حنان ناصر والسيد سمير عبد الله من تاريخ 1/6/2007، لغاية 31/12/2007. /8.610.000/ل.ل.

البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها.

الفقرة 3 ـ تعويضات.

النبذة 1 ـ تعويضات عائلية. /882.000/ل.ل.

البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها.

الفقرة 3 ـ تعويضات.

النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت. /2.160.000/ل.ل.

المجموع العام /11.652.000/ل.ل. (فقط أحد عشر مليونا وستماية واثنان وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/7/2007