All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 559 20/07/2007

إعفاء سفينة غرينبيس المسماة «رينبو وارير» من الرسوم المرفئية ورسوم الخدمات المتأتية عن مهمتها على سبيل التسوية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
559
Date
20/07/2007
Official Gazette
Issue 45, 26/07/2007, p. 4548-4549
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 559 تاريخ 20/07/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 18/2/1947 وتعديلاته (قانون التجارة البحرية) لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على القانون رقم 11/66 تاريخ 14/2/1966 وتعديلاته (تحديد رسوم الملاحة والمنائر العائد استيفاؤها لمكاتب المرافئ والمنائر)،

بناء على القرار رقم 31/1 تاريخ 26/1/1966 وتعديلاته (تصديق نظام المرافئ والموانئ اللبنانية) لا سيما المادة 154 منه ما يليها،

بناء على القرار رقم 139/14 تاريخ 26/8/2003،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية)،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 88 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعفاء سفينة غرينبيس المسماة «رينبو وارير» من الرسوم المرفئية ورسوم الخدمات المتأتية عن مهمتها على سبيل التسوية،

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى سفينة غرينبيس المسماة «رينبو وارير» من الرسوم المرفئية ورسوم الخدمات المتأتية عن مهمتها وذلك في إطار مساهمتها في عمليات تنظيف الساحل اللبناني من التلوث جراء الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان منذ تاريخ 12/7/2006،

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/7/2007