المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بالمرسوم والمقدمة من جمعية المساعدات الشعبية النروجية (NPA) لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني، وهي عبارة عن عتاد تقدر قيمتها الإجمالية بـ/227.279/مليون ل.ل.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 550 18/07/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 178 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من جمعية المساعدات الشعبية النروجية (NPA) لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني،
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بالمرسوم والمقدمة من جمعية المساعدات الشعبية النروجية (NPA) لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني، وهي عبارة عن عتاد تقدر قيمتها الإجمالية بـ/227.279/مليون ل.ل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/7/2007