All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 63 28/07/2007

الموافقة على منحة مع حكومة المانيا الفدرالية لتمويل عدد من المشاريع في قطاعي المياه والصرف الصحي والتعليم المهني والبيئة

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
63
Date
28/07/2007
Official Gazette
Issue 49, 16/08/2007, p. 5037-5039
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 63 تاريخ 28/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ الدستور اللبناني لا سيما المادة 52.

ـ القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم).

ـ المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 16/10/2002 (اعتبار مجلس الوزراء الجهة المخولة تحديد كيفية تخصيص الهبات والتصرف بها) ورقم 3 تاريخ 4/1/2007 (برنامج لبنان الاقتصادي المقدم إلى المؤتمر العربي والدولي لدعم لبنان ـ باريس 3 الذي عقد في 25/1/2007).

ـ كتاب إدارة الجمارك رقم 2448/2007 تاريخ 7/7/2007

ـ كتابا مجلس الإنماء والإعمار رقم 3827/1 تاريخ 6/7/2007 (اقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية) ورقم 4091/1 تاريخ 20/7/2007 الذين عرضهما دولة رئيس مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن مجلس الإنماء والإعمار يفيد بأن السفارة الألمانية في بيروت أبلغته بأن وزيرة التعاون الاقتصادي الألمانية أبدت رغبتها بالتوقيع على مشروع اتفاقية منحة مقدمة من حكومة ألمانيا الفيدرالية بقيمة /10/ ملايين يورو لتمويل عدد من المشاريع في قطاعات المياه والصرف الصحي والتعليم المهني والبيئة خلال زيارتها بيروت في 19/7/2007 وهذا المبلغ هو ضمن المساهمة التي تعهدت بها الحكومة الألمانية لدعم لبنان في مؤتمر باريس (3). تضمن مشروع الاتفاقية دعم المشاريع التالية: (م ـ 1) أ ـ إعادة تأهيل أنظمة شبكات توزيع مياه الشفة وشبكات الصرف الصحي. ب ـ تشجيع قطاع التدريب المهني وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. ج ـ صندوق المشاريع البيئية. د ـ صندوق الدراسات والخبراء. ويمكن أن يتم استبدال هذه المشاريع بمشاريع أخرى بموجب اتفاق مشترك (م ـ 4). تلغى التزامات المشاريع والمساهمات المالية المخصصة للتعاون من دون استبدالها في حال لم يجر إبرام عقود التنفيذ والتمويل خلال 8 أعوام تلي عام الإلتزام (م ـ 1 فقرة ـ 5). ويضيف مجلس الإنماء والإعمار بأن المبلغ الممنوح لصرفه على مشاريع في قطاعات المياه والصرف الصحي والتعليم المهني يبلغ (5 ملايين يورو) والبيئة (4.5 مليون يورو) في حين سيخصص الرصيد البالغ 500 ألف يورو لتمويل دراسات وخبراء لمشاريع متعلقة بالقطاعات المذكورة. وستقوم الوكالة الألمانية GTZ بإدارة وتنفيذ الصرف من المنحة وذلك بالتنسيق مع الإدارات المعنية في القطاعات المذكورة. وبما أن وزارة المالية ـ إدارة الجمارك رأت تعديل مشروع الاتفاقية كما يلي: 1 ـ تعديل الفقرة 1 من المادة 3 بحيث يشمل الإعفاء، الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، المنصوص عنه في المادة 295 من قانون الجمارك. 2 ـ تعديل الفقرة 2 (c) من المادة 4 بحيث تعفى بصورة مؤقتة من الرسوم الجمركية، الأمتعة الشخصية والأثاث المنزلي العائدة لخبراء الألمان والأجانب وأفراد عائلاتهم، وذلك سندا لأحكام المادة 282 من قانون الجمارك، ومنح السيارات العائدة لهذه الجهات وضع الإدخال المؤقت المنصوص عنه في المادة 279 من ذات القانون، على أن يتم ضمان الرسوم المتوجبة، بموجب تعهدات شخصية. وبعد إدخال التعديلات التي طلبتها وزارة المالية، فإن مجلس الإنماء والإعمار يرفع الموضوع إلى دولة رئيس مجلس الوزراء للموافقة على مشروع اتفاقية منحة مع حكومة ألمانيا الفيدرالية بقيمة /10/ مليون يورو وعلى تفويض رئيس مجلس الإنماء والإعمار التوقيع عليها. علما أن دولة رئيس مجلس الوزراء قد وافق استثنائيا على التفويض على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على ما يلي: ـ اتفاقية منحة مع حكومة ألمانيا الفيدرالية بقيمة /10/ مليون يورو لتمويل عدد من المشاريع في قطاعات المياه والصرف الصحي والبيئة والتعليم المهني وفقا لملاحظات وزارة المالية. ـ تفويض رئيس مجلس الإنماء والإعمار التوقيع على هذه الاتفاقية على سبيل التسوية.

28/7/2007