المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /530.000.000/ل.ل. (خمسماية وثلاثون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الجزء الثاني «أ» الباب 10 ـ وزارة الدفاع الوطني. الفصل 2 ـ الجيش. الوظيفة 122 ـ القوات المسلحة. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 2 ـ إنشاء أبنية. النبذة 2 ـ إنشاء أبنية متخصصة. /530.000.000/ل.ل. لتغطية كلفة هدم ورفع الأنقاض للمبنى المدمر وإعادة بنائه وترميم مبان أخرى. (خمسماية وثلاثون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).