All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 79 28/07/2007

تأمين مبلغ لزوم الاستملاكات اللازمة لتوسيع موقع للطمر الصحي في منطقة عين درافيل العقارية (قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
79
Date
28/07/2007
Official Gazette
Issue 49, 16/08/2007, p. 5039-5041
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 79 تاريخ 28/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

ـ المرسوم النافذ حكما رقم 474 تاريخ 2/7/2007 (اعتبار الأشغال العائدة لمشروع توسيع موقع للطمر الصحي في منطقة عين درافيل العقارية من المنافع العامة ـ قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان)،

ـ قرارات مجلس الوزراء رقم 156 تاريخ 21/5/2007 (الموافقة على مشروع المرسوم المذكور أعلاه) ورقم 1 تاريخ 4/6/2007 (الإصرار على القرار رقم 156 تاريخ 21/5/2007)، ورقم 1 تاريخ 28/6/2006 المتعلق بالخطة المقترحة لإدارة النفايات المنزلية الصلبة وبتوسيع المطمر الصحي في الناعمة،

ـ كتابا مجلس الإنماء والإعمار رقم 2777/1 تاريخ 18/5/2007 ورقم 4155/1 تاريخ 24/7/2007 ومرفقاتهما اللذين عرضهما دولة الرئيس.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن مجلس الإنماء والإعمار يفيد بأنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 1 تاريخ 28/6/2006 على استملاك حوالي 25 ألف مترا مربعا لتوسعة المطمر الصحي في الناعمة لتأمين استمرارية العمل في هذا المطمر وذلك إلى حين جهوزية الموقع البديل الملحوظ في خطة إدارة النفايات المنزلية الصلبة المقترحة من قبل مجلس الإنماء والإعمار. وأن مجلس الوزراء وافق في قراره رقم 156 تاريخ 21/5/2007، الذي أصر عليه المجلس بقراره رقم 1 تاريخ 4/6/2007، على مشروع مرسوم يرمي إلى اعتبار الأشغال العائدة لمشروع توسيع موقع للطمر الصحي في منطقة عين درافيل العقارية (قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة، وقد صدر مرسوم نافذ حكما رقم 474 تاريخ 2/7/2007 بهذا الشأن. وبما أن استملاك العقارات وأقسام العقارات في منطقة عين درافيل العقارية لزوم توسيع موقع المطمر الصحي المشار إليه أعلاه والمقدر كلفتها بـ /430/ ألف د.أ. أصبح يشكل ضرورة ملحة جراء المخاطر البيئية الداهمة التي يمكن أن تنتج عن عدم تأمين المساحات المطلوبة. وبما أن مجلس الوزراء أكد في قراره رقم 70 تاريخ 29/9/2005 على جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وسائر الصناديق والمجالس وجوب تأمين الاعتمادات اللازمة لتعويضات الاستملاك قبل إحالة الملف إلى لجان الاستملاك المختصة. لذلك، فإن مجلس الإنماء والإعمار يرفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحا الموافقة على تأمين مبلغ بقيمة /430/ ألف د.أ. لزوم الاستملاكات اللازمة لتوسيع موقع للطمر الصحي في منطقة عين درافيل العقارية (قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان). وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تحويل مبلغ بقيمة /430/ ألف د.أ. إلى مجلس الإنماء والإعمار لزوم الاستملاكات اللازمة لتوسيع موقع للطمر الصحي في منطقة عين درافيل العقارية (قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان) وذلك عن طريق الصندوق البلدي المستقل.

28/7/2007