All legislation

قرار Decision No. 304 13/07/2007

تبنيد رقم 613 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
304
Date
13/07/2007
Official Gazette
Issue 45, 26/07/2007, p. 4556-4557
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 304 تاريخ 13/07/2007
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المواد 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد هاني محمد درغام، بتاريخ 25 نيسان 2007،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 تموز 2007

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 9150/2007، تاريخ 22 حزيران 2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الصنف المسمى SWAMPY FLORAL FOAM في البند التعريفي 3921.13 المقترن بالإعفاء، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، وذلك استنادا إلى نص البند المذكور. أن هذا الصنف هو عبارة عن مصنوعات من لدائن سيلولوزية ولدائن البولي يوريتانات الخلوية غير المشغولة، مستطيلة الشكل، معدة لتثبيت الأزهار والمحافظة على رطوبتها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 13 تموز 2007 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي