إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المواد 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد هاني محمد درغام، بتاريخ 25 نيسان 2007،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 تموز 2007
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 9150/2007، تاريخ 22 حزيران 2007،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يبند الصنف المسمى SWAMPY FLORAL FOAM في البند التعريفي 3921.13 المقترن بالإعفاء، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، وذلك استنادا إلى نص البند المذكور. أن هذا الصنف هو عبارة عن مصنوعات من لدائن سيلولوزية ولدائن البولي يوريتانات الخلوية غير المشغولة، مستطيلة الشكل، معدة لتثبيت الأزهار والمحافظة على رطوبتها.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 13 تموز 2007
الرئيس أكرم شديد
عضو مناوب
حسن حنيني
عضو مناوب
شفيق مرعي