المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن مجلس الإنماء والإعمار يفيد بأن وزارة البيئة طلبت من السلطات الفرنسية تمويل دراسة خاصة بمعالجة النفايات الناتجة عن عمليات إزالة التلوث النفطي على الشاطئ اللبناني من جراء تسرب النفط من خزانات الجية خلال حرب تموز 2006 وحيث أن رئيس الخدمات الاقتصادية للشرق الأوسط لدى سفارة فرنسا في لبنان قد أبلغ مدير عام وزارة البيئة بأن لجنة الدراسات والدعم للقطاع الخاص كانت قد أعطت رأيا إيجابيا بالنسبة لهذه الدراسة، وأن وزارة الاقتصاد والمالية والعمل في فرنسا ستمنح شركة الهندسة والاستشارات أنتيا (ANTEA) هبة لتنفيذها. وحيث أن وزارة البيئة اقترحت أن يكون مجلس الإنماء والإعمار «المستفيد الإداري» لهذه الدراسة وأن يتولى بالتالي توقيع جميع الوثائق الخاصة بها، على أن تكون وزارة البيئة «الشريك التقني» الذي سيضع جميع طاقاته في خدمة الفرقاء المعنيين بالدراسة، لذلك، فإن مجلس الإنماء والإعمار يرفع الموضوع إلى دولة رئيس مجلس الوزراء ويقترح الموافقة على قبول هبة عينية عبارة عن دراسة خاصة بمعالجة النفايات الناتجة عن عمليات إزالة التلوث النفطي على الشاطئ اللبناني من جراء تسرب النفط من خزانات الجية خلال حرب تموز 2006 تنفذها شركة الهندسة والاستشارات أنتيا (ANTEA)، وتفويض رئيسه توقيع مذكرة تفاهم مع هذه الشركة لهذا الغرض. وإن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح مجلس الإنماء والإعمار المذكور الآنف الذكر.