All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 80 28/07/2007

قبول هبة عينية مقدمة من الدولة الفرنسية عبارة عن دراسة خاصة بمعالجة النفايات الناتجة عن عمليات إزالة التلوث النفطي على الشاطئ اللبناني بعد عدوان صيف 2006 وتفويض رئيس مجلس الإنماء والإعمار توقيع مذكرة التفاهم المتعلقة بها

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
80
Date
28/07/2007
Official Gazette
Issue 49, 16/08/2007, p. 5041-5043
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 80 تاريخ 28/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم).

ـ المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 16/10/2002 (اعتبار مجلس الوزراء الجهة المخولة تحديد كيفية تخصيص الهبات العينية والنقدية والتصرف بها).

ـ كتاب مجلس الإنماء والإعمار رقم 3951/1 تاريخ 17/7/2007 ومرفقاته الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن مجلس الإنماء والإعمار يفيد بأن وزارة البيئة طلبت من السلطات الفرنسية تمويل دراسة خاصة بمعالجة النفايات الناتجة عن عمليات إزالة التلوث النفطي على الشاطئ اللبناني من جراء تسرب النفط من خزانات الجية خلال حرب تموز 2006 وحيث أن رئيس الخدمات الاقتصادية للشرق الأوسط لدى سفارة فرنسا في لبنان قد أبلغ مدير عام وزارة البيئة بأن لجنة الدراسات والدعم للقطاع الخاص كانت قد أعطت رأيا إيجابيا بالنسبة لهذه الدراسة، وأن وزارة الاقتصاد والمالية والعمل في فرنسا ستمنح شركة الهندسة والاستشارات أنتيا (ANTEA) هبة لتنفيذها. وحيث أن وزارة البيئة اقترحت أن يكون مجلس الإنماء والإعمار «المستفيد الإداري» لهذه الدراسة وأن يتولى بالتالي توقيع جميع الوثائق الخاصة بها، على أن تكون وزارة البيئة «الشريك التقني» الذي سيضع جميع طاقاته في خدمة الفرقاء المعنيين بالدراسة، لذلك، فإن مجلس الإنماء والإعمار يرفع الموضوع إلى دولة رئيس مجلس الوزراء ويقترح الموافقة على قبول هبة عينية عبارة عن دراسة خاصة بمعالجة النفايات الناتجة عن عمليات إزالة التلوث النفطي على الشاطئ اللبناني من جراء تسرب النفط من خزانات الجية خلال حرب تموز 2006 تنفذها شركة الهندسة والاستشارات أنتيا (ANTEA)، وتفويض رئيسه توقيع مذكرة تفاهم مع هذه الشركة لهذا الغرض. وإن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح مجلس الإنماء والإعمار المذكور الآنف الذكر.

28/7/2007