المادة 1
ـ في التسجيل ـ إن شركة هندسة الشرق الأوسط للمقاولات العامة محدودة المسؤولية ذات الجنسية: العراقية والبالغ رأسمالها: /2.000.000/دينار عراقي فقط مليوني دينار عراقي والمتخذة مركزا رئيسيا لها: بغداد، زيونة، عمار 28، ط1، شارع 3. تقدمت بتاريخ 12/7/2007 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 12/7/2007 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 14888 تاريخ 20/7/2007 والمستند المتعلق بتعيين السيد دريد يوسف يونس مديرا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: استثمار رؤوس الأموال في مجال المقاولات الإنشائية والكهربائية والميكانيكية. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.