المادة 1
تعلن المديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية في وزارة الاتصالات بأنها وضعت قيد التحصيل اعتبارا من 16/7/2007 كشوفات المخابرات الهاتفية والتلكسية المحلية والدولية للفترة المبينة أدناه: * كشوفات المخابرات الهاتفية المحلية عن القسط الثاني عن عام 2007. * كشوفات المخابرات الهاتفية الدولية عن أشهر نيسان ـ أيار وحزيران من عام 2007. * كشوفات المخابرات الهاتفية التلكسية المحلية والدولية عن أشهر نيسان ـ أيار وحزيران من عام 2007 بالإضافة إلى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة. * ولقد حددت مهلة أقصاها 15/9/2007 لتسديد هذه الكشوفات. إن الإدارة تعلم المشتركين أنهم يستطيعون المبادرة لتسديد كشوفاتهم يوميا في أي صندوق من صناديق الدفع مهما اختلفت رموز أرقامهم الهاتفية وضمن المهلة المحددة أعلاه لغاية الساعة الرابعة بعد الظهر ويومي الجمعة والسبت لغاية الثانية عشرة، وتذكرهم بالتدابير التالية في حال التخلف: 1 ـ قطع خطوط المتخلفين عن الدفع باتجاه واحد «للاستقبال فقط» اعتبارا من 17/9/2007 ولغاية 23/9/2007. 2 ـ قطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع اعتبارا من 24/9/2007 واستيفاء الغرامة عن إعادة وصل الخط اعتبارا من هذا التاريخ. 3 ـ إلغاء اشتراكاتهم بعد مرور شهر واحد على تاريخ مدة انتهاء الإعلان اعتبارا من 15/10/2007. 4 ـ حرمان المشترك الملغى رقمه من الحصول على اشتراك جديد قبل تسديد جميع الفواتير المستحقة عليه. كما وتذكرهم بأحكام المرسوم رقم 4565/93 (المادة الثالثة منه) وتعديله بالمرسوم رقم 11682 تاريخ 30/1/98 لجهة تحديد مهلة 4 أشهر للاعتراض بعد انتهاء المهلة المحددة للدفع والمذكورة أعلاه، يقدم طلب الاعتراض في المنطقة الهاتفية التابع لها رقم المشترك. وتطلب من المشتركين بالخطوط الهاتفية التأجيرية (Leased Lines) المبادرة لتسديد الرسوم المستحقة عليهم في صناديق التأسيس في المناطق الهاتفية التابعين لها وذلك ضمن المهل المحددة في القرارات التي أجازت لهم هذا التأخير. يطلب من المشتركين الكرام التجاوب السريع من مضمون هذا البلاغ، شاكرة لهم حسن تعاونهم. كما ويمكنهم الاتصال على المجيب الصوتي رقم 1515 للحصول على قيمة الفواتير المستحقة عليهم، ولا سيما عبر صفحات الإنترنت الخاصة بالوزارة وهيئة أوجيرو. -Mpt gov.lb -Ogero.gov.lb ملاحظة: ـ على المشتركين المتضررة اشتراكاتهم الهاتفية بسبب الأحداث الأخيرة مراجعة أقرب مركز لخدمة المشتركين في أوجيرو أو رئاسة المنطقة الهاتفية، لتسجيل الأرقام العائدة لهم تمهيدا لقطعها، وذلك تلافيا لاستعمالها بصورة غير شرعية من قبل الغير. ـ كما ونذكر جميع المشتركين الكرام الملغاة خطوطهم والذين لم يسددوا فواتيرهم المتأخرة للمبادرة إلى تقسيط المتأخرات في مصلحة الشؤون المالية ـ مبنى وزارة الاتصالات ـ شارع رياض الصلح.