المادة 1
مادة 1: يفوض إلى رئيس مصلحة التوعية والإرشاد في وزارة البيئة ـ المديرية العامة للبيئة ـ السيد انطوان غريب بعض صلاحيات مدير عام وزارة البيئة المتعلقة بالموضوع التالي: ـ التوقيع على البيانات الجمركية بناء على إفادة ومطالعة المصلحة المختصة.
قرار Decision No. 378 18/07/2007
إن مدير عام البيئة،
بناء على المرسوم رقم 199 تاريخ 12/2/1999 (تعيين المدير العام)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة) ولا سميا المادة الثامنة منه ـ البند 7،
بناء على القانون 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 5591 تاريخ 30/8/1994 (تنظيم وزارة البيئة وتحديد الشروط الخاصة لبعض وظائفها)،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفوض إلى رئيس مصلحة التوعية والإرشاد في وزارة البيئة ـ المديرية العامة للبيئة ـ السيد انطوان غريب بعض صلاحيات مدير عام وزارة البيئة المتعلقة بالموضوع التالي: ـ التوقيع على البيانات الجمركية بناء على إفادة ومطالعة المصلحة المختصة.
مادة 2: يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ 18/تموز/2007 ولمدة شهر واحد.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم
بيروت في 18/7/2007 برج هتجيان مدير عام البيئة