All legislation

قرار Decision No. 9645 09/07/2007

تعديل اسم "شركة وهبي للصيرفة " على لائحة مؤسسات الصيرفة .

Type
قرار · Decision
Number
9645
Date
09/07/2007
Official Gazette
Issue 45, 26/07/2007, p. 4562-4563
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9645 تاريخ 09/07/2007
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 9516 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2007،

وبناء على القرار رقم 4747 تاريخ 21/1/1992 القاضي بإدراج اسم «شركة مركز وهبي للصيرفة لأصحابها وليد شريف وهبي وشركاه» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 331،

وبناء على القرار رقم 9068 تاريخ 6/7/2005 القاضي بتعديل اسم «شركة مركز وهبي للصيرفة لأصحابها وليد شريف وهبي وشركاه» بحيث أصبح «شركة وهبي للصيرفة لأصحابها شريف محي الدين وهبي وشركاه».

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان رقم 35/1/07 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/1/2007 بالموافقة على تعديل اسم «شركة وهبي للصيرفة لأصحابها شريف محي الدين وهبي وشركاه» بحيث يصبح «شركة وهبي للصيرفة وليد شريف وهبي وشركاه»،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 26/6/2007 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم «شركة وهبي للصيرفة لأصحابها شريف محي الدين وهبي وشركاه» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 331 بحيث يصبح «شركة وهبي للصيرفة وليد شريف وهبي وشركاه».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تموز 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة